جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل ملك المشتري فيه.
وعلل (١) بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. ويضعّف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنما رتب عليه نقله ثانيا ، بل (٢) شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول (٣) لتوقفه (٤) عليه.
ولاتفاقهم (٥) على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح وإن كان من
______________________________________________________
ـ الأجل قد خرج المتاع عن ملك البائع فلو فرضنا أن المشتري لا يملك المتاع إلا عند تحقق الشرط للزم كون المتاع في مدة الأجل من غير مالك وهذا باطل.
وهذا دليل واضح على بطلان الدور وهو أوضح من الأدلة الدالة على حصول ملكية المشتري قبل الوفاء بالشرط وإنما الذي يترتب على الشرط حينئذ هو لزوم الملكية ، ووجه الأوضحية أن المتاع في زمن الأجل قد خرج عن ملك البائع قطعا بالبيع الأول فلا بدّ من القول بتخلل ملك المشتري وثبوته فيه.
(١) أي علّل بطلان البيع وهو معطوف على قوله : (فقد علل باستلزامه الدور) ، والمعنى أن بعضهم قال : إن البائع لما اشترط بيعه له فهو غير قاصد لخروج المتاع عن ملكه ، بل يريد إبقاء المتاع عنده ، ومع عدم قصد الخروج والانتقال تكون ألفاظ البيع التي وقعت منه لغوا ، لأنه غير قاصد لمعناها ، لأن البيع هو مبادلة مال بمال.
وهو ضعيف لأن الواقع من البائع هو قصد نقل المتاع إلى المشتري بالبيع الأول ، نعم رتّب نقله إليه ثانيا كشرط وهذا مغاير لقصد عدم خروج المتاع من رأس والعرف واللغة شاهدان بالفرق ، بالإضافة إلى أن اشتراط نقله ثانيا مستلزم لقصد البائع لنقل المتاع إلى المشتري أولا ، وإلا لو لم يقصد النقل المذكور كيف يشترط على المشتري أن يبيعه إياه ثانيا.
(٢) بل للترقي.
(٣) وهو نقل المتاع من البائع إلى المشتري.
(٤) أي نقل المتاع من المشتري إلى البائع ثانيا متوقف على نقل المتاع من البائع إلى المشتري أولا.
(٥) هذا وجه ثان للتضعيف ، وحاصله أنه لو قصد كلّ من البائع والمشتري ، أن يبيع المشتري المتاع للبائع بعد العقد الأول من غير أن يكون هذا القصد شرطا في العقد الأول ، فيصح العقد بلا خلاف فيه ، ولم يقل أحد أن العقد المسبوق بهذا القصد معناه عدم إخراج المتاع من البائع ، لأنه لو قال به لحكم بالبطلان مع أن الجميع قد حكم بالصحة.