البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ، ومستنده غير واضح.
فقد علل (١) باستلزامه الدور ، لأن بيعه له (٢) يتوقف على ملكيته له (٣) المتوقفة (٤) على بيعه.
وفيه : أن المتوقف على حصول الشرط (٥) هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه (٦) ، كيف لا (٧) واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه (٨) ، غايته (٩) أن تملك البائع (١٠) موقوف على تملك المشتري (١١) ، وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع (١٢) فلا ، ولأنه وارد في باقي الشروط (١٣) خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا ، وأوضح لملك المشتري (١٤) ما لو
______________________________________________________
(١) أي علل بطلان البيع.
(٢) أي بيع المشتري للمبيع للبائع الذي هو الشرط.
(٣) أي ملكية المشتري للمبيع.
(٤) أي وملكية المشتري للمبيع متوقفة على بيع المشتري للبائع ثانيا لأنه هو الشرط.
(٥) وهو التوقف الثاني.
(٦) أي ملك المشتري.
(٧) أي كيف لا يكون اللزوم هو المتوقف على الشرط وليس أصل الملكية ، مع أن البائع قد اشترط نقل المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع ثانيا ، وهذا لا يتحقق إلا بملكية المشتري قبل ملكية البائع ثانيا.
(٨) أي فالشرط مستلزم لانتقال المتاع إلى المشتري.
(٩) أي غاية الشرط توقف الشرط الذي هو بيع البائع ثانيا على ملكية المشتري ، وهذا توقف المقدمة الأولى ، وأما التوقف في المقدمة الثانية فممنوع كما تقدم.
(١٠) أي تملكه ثانيا وهذا هو الشرط.
(١١) كما في المقدمة الأولى.
(١٢) وتملك البائع ثانيا هو الشرط ، وتوهم توقف تملك المشتري على الشرط كما في المقدمة الثانية ممنوع كما عرفت.
(١٣) أي لزوم الدور يرد في باقي الشروط كالعتق والبيع على الغير ، فيقال : عتق العبد الذي هو شرط في العقد الأول متوقف على ملكية المشتري له ، وملكية المشتري له متوقفة على عتقه لأنه شرط.
(١٤) فلو جعل البائع الشرط بأن يبيعه إياه ثانيا بعد حلول الأجل ، فمن حين العقد إلى حلول ـ