لانتفاء المانع في ذلك كله ، مع عموم الأدلة على جوازه. وقيل : لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول ، أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس ، استنادا إلى رواية قاصرة السند والدلالة ، (إلا أن يشترط في بيعه) الأول (ذلك) (١) أي بيعه (٢) من البائع (فيبطل) البيع الأول ، سواء كان حالا أم مؤجلا ، وسواء شرط بيعه من
______________________________________________________
ـ رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما حلّ الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني ، قال عليهالسلام : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه) (١).
والخبر شامل لما كان البيع بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة أو مساواة ، إلا أن الصورة الأخيرة مخصصة لعدم الخلاف فيها.
وفيه : إن الخبر مختص بالطعام فتعديته إلى غيره مشكل مع احتمال قوي أنها للإرشاد أو الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز ، مع أن إطلاقها شامل للصور الثلاثة من زياد أو نقصان أو مساواة فتخصيصها بغير الأخيرة لا وجه له ، على أن الطعام الذي يريد بيعه ثانيا غير صريح في كونه نفس الأول المبتاع ، بالإضافة إلى أن خالد بن الحجاج لم يمدح ولم يذم.
(١) أي يشترط البائع في العقد الأول أن يبيعه المشتري نفس المتاع ثانية ، فلا يصح الشرط بلا خلاف فيه كما في الرياض ، وإذا فسد الشرط أفسد العقد سواء كان حالا أم مؤجلا ، وسواء شرط البيع الثاني بعد حلول أجل الأول أو قبله ، وقال في المسالك : (واختلف كلامهم في تعليل البطلان ـ أي بطلان البيع ـ مع الشرط المذكور ، فعلّله في التذكرة باستلزامه الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه ، وردّ بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال ، ويمنع توقف تملك المشتري على تملك البائع ، بل تملكه موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشتري ، ولأنه وارد في باقي الشروط كشرط العتق والبيع للغير مع صحته إجماعا) انتهى. توضيحه : أن تحقق الشرط وهو بيع المشتري ثانيا للبائع موقوف على ملكية المشتري للمبيع ، وملكية المشتري للمبيع متوقفة على تحقق الشرط الذي هو بيع المشتري ثانيا للبائع فيلزم توقف الشيء على نفسه.
وردّ بتسليم التوقف الأول ومنع التوقف الثاني ، لأن الموقوف في الثاني هو لزوم البيع لا أصل الملكية فاختلفت جهة التوقف فلا دور.
(٢) أي بيعه ثانيا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السلف حديث ٣.