إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس (١).
(وقيل (٢) : يصح و (يحمل على الأول) في الجميع (٣) ، لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول ، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد (٤) ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما ، أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه (٥) ، ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعية (٦).
(ولو جعل لحالّ ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه (٧) ، أو فاوت بين أجلين (٨) في
______________________________________________________
(١) هذا مثال للمشترك بين أمور ، فإنه قد عيّن الخميس ولم يعين أنه من أي أسبوع ، وبتعيين اليوم لا يتعين الأسبوع.
(٢) وقال في الجواهر : (لم نظفر بقائله).
(٣) أي جميع أمثلة المشترك التي ذكرها الشارح ووافقه صاحب الجواهر ، غير أن سيد الرياض قد جعل الخلاف في المثال الأخير فقط.
(٤) أي يعلما بأن هذا الاسم المشترك يتحقق بالأول ، وفيه : أن هذا العلم قصد منهما على التعيين ، وهو قرينة معينة على المعنى الخاص من المشترك فيكون النزاع لفظيا.
(٥) لا عرفا ، لأن العرف لا يحملون الخميس على أول خميس ، ولا شرعا.
(٦) والمعنى أن الأجل محدد إلى خميس ، وهو تحديد منضبط فينزل على الحقيقة الشرعية الثابتة في لسان الشارع ، وهو أول خميس سواء قصداه أم لا ، واشكل عليه في الجواهر : (أنه لا حقيقة شرعية في المقام ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما ، فليس إلا لاقتضاء العرف فيه ذلك ، وحينئذ فمع الانصراف عرفا متجه) انتهى.
(٧) بأن قال : بعتك هذا بدرهم نقدا ، وبدرهمين إلى شهرين.
(٨) بأن قال : بعتك هذا بدرهم إلى شهر ، وبدرهمين إلى شهرين ، فقيل والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والفخر والفاضل المقداد والآبي والعلامة والشهيدان أنه يبطل العقد للغرر ، والإبهام الناشئ من الترديد القاضي بعدم وقوع الملك على أحدهما بالخصوص ، ولخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم ـ