الثمن بأن قال : بعتك حالا بمائة ، ومؤجلا إلى شهرين بمائتين ، أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، وإلى شهرين بمائتين (بطل) ، لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة ، (ولو أجّل البعض المعين) من الثمن وأطلق الباقي (١) ، أو جعله حالا (صح) ، للانضباط ، ومثله (٢) ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد ، والأخرى نسيئة ، وكذا لو جعله أو بعضه نجوما معلومة (٣).
______________________________________________________
ـ يضمن) (١) ، وقد فسر قوله «بيعين في بيع» بذلك.
وقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ في النهاية وابن البراج إلى صحة البيع وأن للبائع أقل الثمنين لخبر محمد بن قيس ـ وهو صحيح السند ـ عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة) (٢) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (أن عليا عليهالسلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين) (٣) والخبران وإن كانا ناظرين إلى أن أحدهما نقدا والآخر نسية ، لكن من عمل بهما عداهما إلى ما لو باع إلى وقتين متأخرين عن العقد وفاوت بين الأجلين (٣) لعدم الفرق حينئذ.
(١) فالباقي المطلق منصرف إلى الحالّ.
(٢) أي مثله في الصحة ما لو باع سلعتين في عقد واحد إحداهما بنقد ، والأخرى بنسيئة فيصح البيع لوجود المقتضي مع عدم المانع من جهالة وغرر ، لأن الأجل منضبط بالنسبة للنسيئة.
(٣) النجوم جمع نجم ، قال في مصباح المنير : (وكانت العرب توقت بطلوع النجوم ، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنما يحفظون أوقات السنة بالانواء ، وكانوا يسمون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجما تجوزا ، لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم ، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه النجم ، واشتقوا منه فقالوا : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٢.