(وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل (١) ، فلا يناط) أي لا يعلق (بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج) أو إدراك الغلّة ، (ولا بالمشترك) بين أمرين (٢) ، أو أمور حيث لا مخصّص لأحدهما (كنفرهم) من منى ، فإنه مشترك بين أمرين (وشهر ربيع) المشترك بين شهرين فيبطل العقد بذلك ، ومثله التأجيل
______________________________________________________
(١) اعلم أن اشتراط التعجيل والتأجيل اشتراط لأمر مسائغ فيجب الوفاء به ، ولا خلاف فيهما ، بل سواء طالت المدة أم قصرت في الثاني لإطلاق الأدلة على المشهور ، وعن الاسكافي منعه إذا طالت المدة أكثر من ثلاث سنين لخبر أحمد بن محمد (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني أريد الخروج إلى بعض الجبال ـ إلى أن قال ـ إنا إذا بعناهم بنسية كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ، قال : نعم ، قلت : بتأخير ثلاث؟ قال : لا) (١) ، وخبره الآخر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليهالسلام (إن هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة ، وليس للناس بدّ من معاشهم فلا تدع الطلب ، فقلت : إنهم قوم ملاء ، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة ، قال : بعهم ، قلت : سنتين؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين) (٢).
وقد حمل الخبران على الإرشاد وبذل النصح لا على النهي المولوي المترتب على مخالفته الاثم ، ولذا قال في الرياض : (ولا فرق في المدة بين القصيرة والطويلة ـ إلى أن قال ـ بلا خلاف يعلم منا في ذلك إلا ما حكي عن الاسكافي من منعه التأجيل زيادة ثلاث سنين ، والأصل والعمومات وخصوص إطلاقات الباب يدفعه مع عدم وضوح مستنده) انتهى.
هذا وإذا جاز اشتراط التأجيل مهما كانت مدته فلا بدّ من ضبط الأجل ، بلا خلاف فيه ، لأنه مع عدم الضبط يكون بيعا غرريا ، لأن للأجل قسطا من الثمن فمع عدم تعيينه يلزم الجهالة في نفس الثمن.
(٢) كأن يؤجل الثمن إلى شهر ربيع ، وهو مشترك بين ربيع الأول وربيع الثاني ، وكذا في جمادي ، وكذا تأجيل الثمن للنفر من منى ، وهو مشترك بين يوم الثاني عشر من ذي الحجة وبين الثالث عشر منه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٣.