و «مع حلول المثمن وتأجيل الثمن» هو «النسيئة».
وبالعكس «السلف». وكلها صحيحة عدا البيع الثاني (١) ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده.
(وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا (٢) وإن شرط تعجيله) في متن العقد (أكّده) (٣) ، لحصوله بدون الشرط ، (فإن وقّت التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا (تخير) البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعين (٤) ، ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور (٥) ، ولو قيل : بثبوته مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ، للإخلال بالشرط (٦).
______________________________________________________
(١) أي بيع الكالئ بالكالىء وقال في الجواهر (وكلها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه بلفظ «بيع الدين بالدين» ، وانعقد الاجماع بقسميه على فساده والرواية التي أشار إليها هي رواية طلحة بن زيد عن أب عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يباع الدين بالدين) (١) ، وسيأتي له تتمة في بابه.
(٢) وكذا المثمن بحيث لم يشترط التأجيل في أحد العوضين ، للانصراف عرفا إلى الحالّ ، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال عليهالسلام : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد) (٢).
(٣) لأن التعجيل حاصل بدون الشرط بمقتضى العقد ، فإن اشترط التعجيل فيكون قد أكد مقتضى العقد.
(٤) مثال لاشتراط تأجيل الثمن ، فلو عيّن البائع مدة الشرط بأن يأتيه بالثمن في يوم ما ، فإن لم يف المشتري ولم يمكن إجباره على الوفاء كما تقدم فيثبت تسلط البائع على الفسخ بخيار الشرط.
(٥) بحيث لم يشترط البائع تعجيل الثمن ولم يوقته بوقت ، فعلى المشهور أنه للتأكيد لما مرّ.
(٦) أي لو قيل : بتسلط البائع على الفسخ عند اشتراط التعجيل من دون توقيت له إذا أخلّ المشتري بالشرط عن أول وقته كان حسنا لتخلف الشرط ، هذا وأول وقته هو أول أوقات إمكانه بعد العقد متصلا به.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الدين حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٢.