السمك ولا يحصل به (١) ، وقيل : يجوز ، لإمكان ضبطه بالمشاهدة ، وردّ بأنه خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين ، وهو غير مخرج عن وضعه (٢) ، كاشتراطه ، من غلة قرية معينة لا تخيس عادة ، وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف ، والمشهور المنع مطلقا (٣).
(والجواهر واللآلي الكبار (٤) ، لتعذر ضبطها) على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن ، (وتفاوت الثمن فيها) تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة ، أما اللآلي الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء ، وغيرها ، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق ، وهو خيرة الدروس.
(ويجوز السلم في الحبوب والفواكه (٥) ، والخضر ، والشحم ، والطيب ،)
______________________________________________________
ـ ترتبط به ، وعن الشيخ والقاضي الجواز مع المشاهدة ، وهي تدفع المحاذير السابقة ، وفيه ـ كما عن المحقق ـ أنه بالمشاهدة يخرج عن السلم الذي عرفت كونه كليا مضمونا في الذمة.
وانتصر لهما الشارح في المسالك وهنا بأنه يخرج عن السلم بالمشاهدة مع تعيين المبيع ، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها ، وهذا القدر لا يخرج عن السلم كما لو شرط الثمرة من بلد معيّن أو الغلة من قرية معينة لا تخيس عادة.
(١) بالوزن.
(٢) أي وضع السلم.
(٣) حتى مع المشاهدة لجملة يدخل فيها المسلم فيه.
(٤) لم يفرق المحقق في الشرائع بين اللئالي الكبيرة والصغيرة لاشتراكهما في علة المنع ، وهي تعذر ضبطها بحيث ترتفع جهالتها ، وفرّق جماعة بينهما فجوزوه في الصغار لأنها تباع وزنا ولا يعتبر فيها صفات كثيرة توجب تفاوت القيمة بخلاف الكبار ، وعن بعضهم التفريق بين ما يتخذ للتداوي فيجوز وبين ما يتخذ للزينة فلا ، وذلك لأن المأخوذ للتداوي يراد منه الوزن فقط دون الأوصاف ، والأولى من الجميع إناطة ذلك إلى العرف.
(٥) بعد ما عرفت جواز السلم فيما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم تعرف جوازه في الخضر والفواكه والحبوب وكل ما تنبته الأرض ، والشحم والطيب والملابس والأشربة والأدوية ـ