وربما قيل بصحته ، والاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء لتتحقق الأفضلية ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق ، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز ، وقبوله لازم ، فيمكن التخلص بخلاف الأجود.
ويشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا (١) ، ومن جملتها ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا ، وذلك غير ممكن هنا ، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره دفعه فيتعذر التخلص ، فعدم الصحة أوضح ، وتردد المصنف في الدروس.
(وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه (٢) ، كاللحم والخبز والنبل المنحوت) ويجوز قبله (٣) ، لإمكان ضبطها (٤) بالعدد والوزن ، وما يبقى فيه (٥) من الاختلاف غير قادح ، لعدم اختلاف الثمن بسببه (٦) بخلاف المعمول (٧) ، (والجلود) (٨) لتعذر ضبطها ، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر ، لأن أهم أوصافها
______________________________________________________
(١) سواء امتنع وجوده أم لا.
(٢) قد تقدم أن ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة لازم ، ومنه تعرف أن كل شيء مما لا ينضبط بالوصف على وجه ترتفع جهالته ولا يؤدي إلى عزة وجوده لا يصح السلم فيه قطعا بلا خلاف فيه كاللحم نيّة ومشويه ويشهد له خبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن السلف في اللحم ، قال : لا تقربنّه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في رؤيا الماء ، فقال : لا تقربنّها فإنه يعطيك مرّة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة يدا بيد فهذا أسلم لك وله) (١) ، ومثله الخبز.
(٣) أي قبل النحت.
(٤) أي ضبط النبل.
(٥) أي وما يبقى في المسلم فيه وهو النبل.
(٦) بسبب الاختلاف غير القادح.
(٧) أي المنحوت.
(٨) المشهور على المنع للجهالة واختلاف الخلقة وتعذر الضبط حتى بالوزن لأن القيمة لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب السلف حديث ١.