(والحيوان كلّه) ناطقا ، وصامتا ، (حتى في شاة لبون) ، لإمكان ضبطها ، وكثرة وجود مثلها ، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده ، لأنه تابع ، (ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم) ، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها ، (ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ (١) ، فلو حلبها وسلّمها أجزأت) ، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده (٢).
(أما الجارية الحامل ، أو ذات الولد ، أو الشاة كذلك (٣) فالأقرب المنع) (٤) ، لاعتبار وصف كل واحد منهما (٥) ، فيعز اجتماعهما في واحد (٦) ، ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه. وقيل : يجوز في الجميع ، لإمكانه (٧) من غير عسر ، واغتفار الجهالة في الحمل لأنه تابع ، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا (٨) ، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة ، دون التسري والأجود الجواز مطلقا (٩) ، لأن عزة وجود
______________________________________________________
ـ والألبان والسمن والحيوان الاناسي منه وغيره ، حتى شاة اللبون خلافا للشافعي في أحد قوليه فمنعه لمجهولية اللبن مع أن اللبن من التوابع ويكفيه في الشاة اللبون ما كان من شأنها ذلك فيجوز تسليم شاة ليس فيها لبن ، بل لو كان فيها لبن لجاز له حلبها وتسليمها بلا لبن ، وإذا كان المدار في الشاة اللبون على الشاة التي من شأنها ذلك فلا يجوز تسليم الحامل وإن قرب زمن ولادتها.
(١) أي حين التسليم.
(٢) بعد الحلب.
(٣) أي الشاة الحامل أو ذات الولد.
(٤) كما عن الشيخ في مبسوطه والماتن هنا في لمعته ، أما في الحامل لجهالة أوصاف الحمل وأما في ذات الولد لعزة الوجود ، والمشهور على الجواز لاغتفار الجهالة في الحمل لأنه تابع ، ولامكان وصف الولد في ذات الولد على نحو لا يلزم إلى عسر الوجود ، والغريب من الماتن أنه استقرب المنع في الجارية الحامل هنا مع أنه قائل بالجواز فيها في الدروس سواء كانت حسناء أو شوهاء.
(٥) من الأم وولدها.
(٦) بالنسبة لذات الولد.
(٧) أي إمكان وصف كل واحد من الأم وولدها من غير استلزام عزة الوجود.
(٨) سواء كان الجارية للخدمة أم للتسري.
(٩) في الحامل وذات الولد ، وسواء كان ذلك للخدمة أم للتسري.