(والعهد كالنذر (١) في جميع هذه الشروط والأحكام (وصورته (٢) عاهدت الله ، أو عليّ عهد الله) أن أفعل كذا ، أو أتركه ، أو إن فعلت كذا ، أو تركته ، أو رزقت كذا فعليّ كذا على الوجه المفصل في الأقسام (٣) ، والخلاف في انعقاده بالضمير ومجردا عن الشرط مثله (٤).
(واليمين (٥) ...)
______________________________________________________
(١) كما عن الشهيدين ومحكي النهاية لخبر أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام (من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) (١) حيث جعل مورده الطاعة كالنذر ، ومن حيث كون كفارته مخيّرة ككفارة النذر.
وعن المسالك والقواعد والنافع والارشاد أن حكمه حكم اليمين لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ، قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين) (٢) حيث علّق العهد على غير معصية ، وهو يشمل ما لو كان متعلقه مباحا وهو مورد اليمين ويشمل المكروه وخلاف المندوب إلا أنهما خارجان عن مورد العهد بالاجماع كما عن المسالك.
وتظهر الثمرة في متعلق العهد ، فإذا كان كالنذر اشترط في متعلقه الطاعة ، وإذا كان كاليمين فيشمل متعلقه المباح ، نعم ذهب الأكثر إلى أن كفارة العهد كبيرة مخيّرة لخبري أبي بصير وعلي بن جعفر المتقدمين ، وعن المفيد أنها كبيرة مرتبة ، وقال في المسالك (ولم نقف على مستنده).
(٢) العهد إما معلق وإما تبرعي لإطلاق النصوص السابقة.
(٣) أي في أقسام النذر.
(٤) أي مثل النذر.
(٥) اليمين لغة الجارحة المخصوصة ، واطلق على الحلف لأنهم كانوا يتصافقون باليد اليمنى إذا حلفوا ، وشرعا الحلف بالله على نحو مخصوص ، هذا واليمين على أقسام الأول : يمين اللغو ، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو مستقبل ، وكذلك إذا سبق اللسان إلى اليمين من غير قصد إلى شيء ، وهو لا مؤاخذة عليه ففي موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول في قول الله عزوجل : (لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.