والمصنف لا يقول به ، وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة ، وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح ، محتجا بالخبر السابق (١) في بيع الجارية ، والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة (٢).
(و) كون (الشرط) وهو ما علّق الملتزم به عليه (سائغا) سواء كان راجحا ، أم مباحا (إن قصد) بالجزاء (الشكر) كقوله : إن حججت أو رزقت ولدا ، أو ملكت كذا فلله عليّ كذا ، من أبواب الطاعة ، (وإن قصد الزجر) عن فعله (اشترط كونه معصية ، أو مباحا راجحا فيه المنع) (٣) كقوله : إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته فلله عليّ كذا ، ولو قصد في الأول (٤) الزجر ، وفي الثاني (٥) الشكر لم ينعقد (٦) ، والمثال واحد ، وإنما الفارق القصد ، والمكروه كالمباح المرجوح (٧) وإن لم يكنه (٨) فكان عليه أن يذكره (٩) ، ولو انتفى القصد في القسمين (١٠) لم ينعقد لفقد الشرط. ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائغا واضح ، وإن كان من فعل الله كالولد والعافية ففي إطلاق الوصف (١١) عليه تجوز (١٢) ، وفي الدروس اعتبر صلاحيته (١٣) ، لتعلق الشكر به وهو حسن.
______________________________________________________
(١) المتقدم في إطلاق اليمين على النذر ، وهو خبر الوشاء عن أبي الحسن عليهالسلام ، وقد تقدم منا أكثر من مرة.
(٢) فيكون البيع راجحا وعلى هذا حمله بعضهم ، ولذا لا يصح الاستدلال به على جواز تعلق النذر بالمباح متساوي الطرفين ، وقد عرفت من الرد بأنه ضعيف السند مع عدم الجابر له.
(٣) أي يتحقق فيه المتع والزجر.
(٤) أي فيما إذا كان الشرط سائغا سواء كان راجحا أو مباحا.
(٥) فيما إذا كان الشرط معصية أو مباحا راجحا يحقق الزجر.
(٦) لعدم تحقق الشكر بالمعصية ولا الزجر بالطاعة.
(٧) فإن قصد به الزجر صح النذر ، وإن قصد به الشكر فلا يصح.
(٨) أي وإن لم يكن المكروه من أقسام المباح المرجوح إلا أنه مثله حكما.
(٩) خصوصا على مختاره من انعقاد النذر إذا كان متعلقه مباحا.
(١٠) من انتفاء قصد الشكر في الشرط السائغ وقصد الزجر في المعصية.
(١١) من كونه شرطا سائغا.
(١٢) لأن أفعال الله تعالى ليست موضوعة للأحكام الشرعية.
(١٣) صلاحية فعل الله تعالى.