(هي الحلف بالله (١) أي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من أسمائه (كقوله :)
______________________________________________________
ـ أَيْمٰانِكُمْ) ، قال : اللغو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، ولا يعقد على شيء) (١) ومثله غيره ، القسم الثاني : يمين الغموس ، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب ، وهي تغمس الحالف في النار ، ففي مرسل علي بن حديد عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله) (٢).
القسم الثالث : يمين المناشدة ، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن ، وهي لا تنعقد لخبر حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه) (٣) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل منه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا) (٤).
القسم الرابع : يمين العقد ، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل ، وهي التي يقع فيها الكفارة عند تحقق الحنث وهي المبحوث عنها هنا.
(١) الحلف إما بذاته وأما باسم من أسمائه المختصة به ، وإما باسم ينصرف اطلاقه إليه ، وإما باسم مشترك بينه وبين غيره من دون غلبة إطلاقه عليه ، فالقسم الأول أن يذكر ما يفهم منه ذات الله تعالى ولا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى كقوله : والذي أعبده ، أو أصلي إليه ، أو والذي خلق الحبة وبرأ النّسمة ، أو الذي نفسي بيده ، أو مقلّب القلوب والأبصار.
والثاني هو الحلف بأسمائه المختصة به ولا تطلق على غيره كالله والرحمن ورب العالمين ، والأول الذي ليس قبله شيء ، ومالك يوم الدين ، وخالق الخلق ، والحي الذي لا يموت والأحد والواحد الذي ليس كمثله شيء ، وفي المسالك : (وعدّ بعضهم الخالق والرازق من هذا القسم والأصح أنه من الثالث ، لأنهما يطلقان في حق غير الله تعالى ، قال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ١ و ٣.