الأصل (١) ، والأدلة المتناولة له.
وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط ، والأصل عدم النقل ، معارض بنقله (٢) أنه بغير شرط أيضا ، وتوقف المصنف في الدروس ، والصحة أقوى.
(ولا بد من كون الجزاء طاعة) (٣) إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة ، فلو كان مرجوحا ، أو مباحا لم ينعقد لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني : ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئا لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا (٤) ، إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به من غير شرط ،
______________________________________________________
ـ وهو غير معلق على شرط كأن يقول : لله عليّ كذا ، فالمشهور على الانعقاد لعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر وهذا نذر ، ولقوله تعالى : (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً) (١) فاطلق نذرها ولم يعلقه على شرط ، وللنبوي (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (٢) وهو عام يشمل المتبرع به وذهب السيد المرتضى إلى عدم الانعقاد مدعيا الاجماع لما روي عن تغلب أن النذر عند العرب هو الوعد بشرط ، والشرع نزل بلسانهم.
وردّ اما اجماعه فهو معارض باجماع الشيخ في الخلاف على الانعقاد ، وقول تغلب معارض بالمحكي عنه أيضا أن النذر مطلق الوعد.
(١) وهو أن النذر في أصل اللغة هو الوعد بشرط أو بدونه.
(٢) أي بنقل هذا البعض.
(٣) المراد بالجزاء هو الشرط ، والمراد بالطاعة هو الفعل العبادي الأعم من الواجب والمندوب هذا من جهة ومن جهة أخرى قد عرفت أنّه لا بد من كون متعلق النذر طاعة أو راجحا ، وأن النذر لا ينعقد إذا كان متعلقه محرما أو مكروها أو متساوي الطرفين ، بلا فرق بين النذر المشروط وغيره.
وذهب الشهيد في الدروس إلى انعقاد النذر إذا كان متعلقه متساوي الطرفين لخبر الوشاء المتقدم ، وقد نسب الشارح هنا إلى المشهور أنه يشترط في النذر المشروط أن يكون متعلقه طاعة ، وأمّا المتبرع به فمتعلقه أعم من الطاعة وغيرها ، وقد تقدم عن صاحب الجواهر أن المتحقق خلافه.
(٤) ومثله خبره الآخر عنه عليهالسلام وقد تقدما سابقا.
__________________
(١) سورة آل عمران ، الآية : ٣٥.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب النذر والعهد حديث ٢.