الوفاء به ، لأنه من قبيل الأسباب ، والأصل فيها اللفظ الكاشف عما في الضمير ، ولأنه في الأصل وعد بشرط ، أو بدونه ، والوعد لفظي ، والأصل عدم النقل ، وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل ، وعموم الأدلة ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما الأعمال بالنيات» ، وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما للحصر ، والباء سببية فدل على حصر السببية فيها ، واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير ، والعقد هنا مع الله العالم بالسرائر ، وتردد المصنف في الدروس والعلامة في المختلف ، ورجح في غيره الأول.
(و) كذلك الأقرب (انعقاد التبرع) به من غير شرط (١) ، لما مرّ من
______________________________________________________
ـ المشي إلى بيته ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا) (١) وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس النذر بشيء حتى يسمّى شيئا لله) (٢).
ولذا ذهب ابن إدريس والأكثر إلى اشتراط اللفظ لهذه الأخبار ، ولأن النذر لغة هو الوعد بشرط أو بدونه ، والوعد مشروط باللفظ وإلّا لا يكون وعدا ، ولأن النذر من قبيل الأسباب كالعهد والزواج التي لا يكفي فيها مجرد القصد بل لا بد من اللفظ لأنه الأصل.
وتوقف العلامة والشهيد في الدروس ، ومما تقدم تعرف ضعف التوقف.
(١) اعلم أن النذر منقسم إلى المعلّق على شرط وإلى المتبرع به ، والمعلّق على شرط قد يكون شكرا للنعمة كقوله : إن أعطيت ولدا أو مالا أو قدم المسافر أو عافاني الله أو نحو ذلك فلله عليّ كذا ، وقد يكون شكرا لدفع البلية كقوله : إن برئ المريض أو تخطاني المكروه فلله عليّ كذا ، وهذا القسم من النذر إذا كان شكرا يسمى بنذر المجازاة.
والمعلّق قد يكون زجرا عن فعل يرجح الانزجار عنه كقوله : إن شربت الخمر فلله عليّ كذا وهو المسمى بنذر الزجر ، والمعلّق بجميع أقسامه لا اشكال في انعقاده ، ولا خلاف في ذلك ، والكثير من النصوص المتقدمة ظاهر في المعلّق مثل صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول : لله عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا) (٣) والمتبرع به ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد حديث ١.