(بشرط عدم القصد (١) وعدم الإفساد)
أما أصل الجواز فعليه الأكثر ، ورواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، ورواه غيره ، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه ، والمراد كون الطريق قريبة منها (٢) بحيث يصدق المرور عليها عرفا ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة (٣).
وأما الشرط الثاني فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال يأكل منها ، ولا يفسد ، والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق
______________________________________________________
ـ الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيّم فليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) (١) ، مؤيدا بقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وحملت الصحيحة على النهي عن الحمل معه لا الأكل جمعا بين الأخبار ، وهو جمع حسن ، ولا قبح في التصرف في مال الغير مع إذن الشارع.
هذا وجواز الأكل مشروط بشروط :
أحدها : كون المرور اتفاقا ، فلو كان الأكل مقصودا من رأس لم يجز اقتصارا على المتيقن ، بل هو الظاهر من خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد) (٢).
ثانيها : عدم الإفساد والمراد منه عدم الأكل الكثير بحيث يؤثر فيها أثرا بيّنا وهذا يختلف باختلاف كثرة الثمرة وقلتها وكثرة المارة وقلتهم ، أو يهدم حائطا أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه ، ومما يدل على عدم الإفساد خبر ابن سنان المتقدم.
ثالثها : أن لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه وهذا الشرط مما دل عليه خبر محمد بن مروان المتقدم صريحا ، وصحيح ابن يقطين حملا.
(١) أي عدم القصد إلى الأكل.
(٢) من الثمرة.
(٣) فلا يصدق المرور فلا يجوز الأكل كما عليه جماعة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١٢.