فالرضا بالقدر ، لا به مشتركا (١) إلا أن ينزّل على الإشاعة كما تقدم ، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء (٢) ، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل (٣) ، وبعض الأصحاب (٤) سدّ باب هذه المعاملة ، لمخالفتها للأصول الشرعية (٥).
والحق أن أصلها ثابت ، ولزومها مقتضى العقد (٦) ، وباقي فروعها لا دليل عليه.
(الرابعة ـ يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع (٧) ...
______________________________________________________
(١) أي وليس الرضا بالقدر المعلوم مشتركا على نحو الإشاعة كما تقدم عند استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة.
(٢) من العوض.
(٣) وهو الطرف الآخر.
(٤) وهو ابن إدريس.
(٥) لأنها إن كانت بيعا فهي من المزابنة المحرمة ، وإن كانت صلحا فلا تصح لكون العوض من نفس التمرة ، ولو كان العوض في الذمة لزم سواء بقيت الثمرة أو لا فالقول بنقصان العوض لو تلفت الثمرة أو نقصت بآفة سماوية ليس في محله.
(٦) لقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
(٧) إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع فيجوز له أن يأكل منها للأخبار.
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس) (٢) ، وخبر محمد بن مروان (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : كلّ ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ، إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم) (٣) ومثلها غيرها.
وعن المرتضى في المسائل الصيداوية والفاضل في مكاسب المختلف والمحقق الثاني والشيخ الكبير كاشف العطاء من المنع لصحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ـ
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٣ و ٤.