(أحد الشريكين بحصة صاحبه (١) من الثمرة)
بخرص معلوم (٢) وإن كان منها (٣) ، (ولا يكون) ذلك (بيعا) ومن ثمّ لم يشترط فيه (٤) شروط البيع ، بل معاملة مستقلة ، وفي الدروس أنه نوع من الصلح ، (و) يشكل بأنه (٥) (يلزم بشرط السلامة) فلو كان صلحا للزم مطلقا (٦).
وظاهر المصنف رحمهالله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة (٧) ، وظاهر الأخبار تأدّيه (٨) بما دلّ على ما اتفقا عليه ، ويملك المتقبل الزائد (٩) ويلزمه لو نقص ، وأما الحكم بأن قراره (١٠) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح ، والنص خال عنه ، وتوجيهه (١١) بأن المتقبل (١٢) لمّا رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك ، فيه (١٣) : أن العوض غير لازم كونه منها (١٤) ، وإن جاز ذلك
______________________________________________________
ـ لزم سواء بقيت الثمرة أم لا ، بعد رمي هذه الأخبار بأنها آحاد لا توجب علما ولا عملا فلا يصح العمل بها لعدم حجية الخبر الواحد على مبناه ، وفيه : إن المبنى ضعيف ، ولا بد من العمل بها ولكن لا يثبت بها إلا أصل القبالة فلا تغفل.
(١) وهي المعوض.
(٢) أي قدر معلوم وهذا هو العوض.
(٣) من نفس الثمرة.
(٤) في التقبل.
(٥) بأن التقبل.
(٦) سواء سلمت الثمرة أم لا.
(٧) فيقول أحدهما : أتقبل حصتك من الثمرة بكذا وكذا ، فيقول الآخر : قبلت وشبهه ، وهو مما لا دليل عليه في الأخبار المتقدمة.
(٨) أي تأدي التقبل.
(٩) لأن التقبل مبني على خرص المجموع فعليه أن يدفع لصاحبه ما ذكر في لفظ القبالة سواء كان حامل الثمرة بمقدار التخمين أو أزيد أو أنقص.
(١٠) أي استقرار العقد ولزومه كما عليه الماتن هنا.
(١١) أي توجيه شرط السلامة.
(١٢) وهو الطرف الآخر.
(١٣) ردّ من الشارح.
(١٤) من العين.