.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أباه حدّثه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمة وقال لهم : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ، وإما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض) (١) ، ومرسل محمد بن عيسى (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن لنا أكرّة فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطونا ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : إنه يجيء بعد ذلك فيقول : إن الحرز لم يجيء كما حرزت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه) (٢) ، ومثلها غيرها.
وهذه القبالة كما تجوز في النخل وغيره من الأشجار تجوز في الزرع للمرسل المتقدم ، وهذه القبالة مستثناة بالخصوص من حرمة المزابنة والمحاقلة معا لهذه النصوص.
وظاهر الأصحاب ـ كما في المسالك ـ أنها معاملة تقع بلفظ القبالة ، وأن لها حكما خاصا زائدا على البيع والصلح وهو كون الثمن والمثمن واحدا مع عدم ثبوت الربا لو زاد أو نقص مع وقوعه بلفظ التقبيل ، وهو خارج عن صيغتي العقدين في ، وعن الدروس أنها نوع من الصلح ، واحتمل العلامة في التذكرة أنها نوع من البيع ، وعن الدروس أيضا أنها مشروطة
بالسلامة في الثمرة بحيث لو هلكت بأجمعها فلا شيء على المتقبل ووجّه بأن العوض هنا إذا كان من المعوض ورضي به الآخر فقد رضي بكون حقه في العين لا في الذمة ، فإذا تلفت العين بغير تفريط احتاج ثبوت بدله في الذمة إلى دليل وهو مفقود ، نعم لو كان النقص لغير آفة بل لنقصان الخرص فلا نقصان كما أنه مع الزيادة يملك الزائد ، هذا وتردد في التذكرة في سقوط شيء من المال لو تلفت الثمرة بآفة سماوية ، وكذلك تردد في لزوم العقد.
والذي أوجب عدم الوضوح في هذه الأحكام أن النصوص المتقدمة قد تعرضت لأصل القبالة من دون تعرض إلى هذه الأحكام ، بل إثباتها بمجرد الاحتمال لا يخلو من مجازفة ، ولذا اقتصر جماعة منهم المحقق في الشرائع على أصل الجواز ، بل عن ابن إدريس أنه أشكل على أصل القبالة بأنها إن كانت بيعا فلا تصح لكونها مزابنة ، وإن كانت صلحا فلا تصح لكون العوض من نفس الثمرة وهذا يوجب الغرر ، ولو كان العوض في الذمة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٢ و ٤.