ظالم ، ولا حق لعرق ظالم ، (وله المطالبة بأجرة أرضه) عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق (١) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق (٢) ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد.
ومقتضى الإطلاق (٣) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه (٤) وإن قدر على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة.
والأقوى توقفه (٥) على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه (٦) فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع ، دفعا للضرر المنفي ، وله (٧) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، وأرش الأرض إن نقصت بسببه (٨) ، إذا كان التأخير بغير رضاه (٩).
(الثالثة ـ يجوز أن يتقبل (١٠) ...
______________________________________________________
(١) أي لم يعين لقصله وقتا معينا.
(٢) أي مع عدم ذكر المدة ، للانصراف.
(٣) أي إطلاق عبارة المصنف حيث قال (فللبائع قصله) ولم يقيده بإذن الحاكم.
(٤) من القطع.
(٥) أي توقف قطع البائع على إذن الحاكم.
(٦) أي إمكان إذن الحاكم.
(٧) أي للبائع.
(٨) بسبب بقاء الزرع.
(٩) أي بغير رضا البائع.
(١٠) لو كان نخل أو شجر بين اثنين فيجوز بعد تخمين ثمر المجموع أن يشتري حصة صاحبه بشيء معلوم ولو كان من نفس الثمرة ، وهذه هي القبالة ، والأصل فيها الأخبار.
منها : صحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر ، إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به) (١) ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١.