كالنصف ، والثلث ، (وأرطال معلومة ، وفي هذين) الفردين ، وهما استثناء الجزء المشاع ، والأرطال المعلومة (يسقط من الثنيا (١) وهو المستثنى (بحسابه) أي نسبته (٢) إلى الأصل (لو خاست الثمرة) بأمر من الله تعالى.
(بخلاف المعيّن) كالشجرة والشجرات (٣) ، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا ، فلا يسقط منها (٤) بتلف شيء من المبيع شيء (٥) ، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه ، بخلاف الأول (٦) لأنه حق شائع في الجميع فيوزّع الناقص عليهما (٧) إذا
______________________________________________________
ـ فقال : لا بأس) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ، وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد الله عليهالسلام ، قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله) (٢).
خلافا لأبي الصلاح منا والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل من غيرنا ، فلم يجوزوه لأدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد الذي طريق معرفته المشاهدة ، وهو اجتهاد في قبال النص.
(١) بالضم اسم من الاستثناء.
(٢) أي نسبة المستثنى ، فلو خاست الثمرة فيسقط من المستثنى إذا كان حصة مشاعة أو أرطالا معلومة بحسابه ، وقد نفى فيه الخلاف في الجواهر ، وطريق التوزيع : فإذا كان المستثنى حصة مشاعا فيقدر المجموع بالتخمين على فرض السلامة ثم يقاس إلى المجموع الناتج على فرض النقصان ، ويؤخذ من المستثنى بهذه النسبة ، فمثلا لو قدّر المجموع سليما بمائة وهو خمسون على تقدير النقصان فالنسبة النصف ، وبهذه النسبة يسقط من المستثنى ـ أعني النصف ـ.
وإذا كان المستثنى أرطالا معلومة فيقدر المجموع على فرض السلامة ثم يقدر على فرض النقصان فإذا كانت النسبة ثلثا أو نصفا مثلا فيسقط منه الأرطال المعلومة بمقدار هذه النسبة.
(٣) فلو خاست الثمرة فلا يسقط من المستثنى شيء ، باعتبار امتياز المبيع عنها.
(٤) من ثمرة الشجرة والشجرات المعينة.
(٥) فاعل لقوله (فلا يسقط).
(٦) وهو ما لو كان المستثنى مشاعا أو أرطالا معلومة.
(٧) على المستثنى والمستثنى منه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١.