كان التلف بغير تفريط.
قال المصنف رحمهالله في الدروس (١) : وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة ، وقد تقدّم ما يرجّح عدمه ، ففيه سؤال الفرق.
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة (٢) : جعل الذاهب عليهما ، والباقي
______________________________________________________
(١) قال المصنف في الدروس في بحث بيع الثمار : (وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة وأرطال معلومة فيحمل على الإشاعة ، حتى لو تلف شيء سقط من الثنيا مقابلها إذا كان بغير تفريط في الموضعين ، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا ، وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة) (١) انتهى.
ومراده أن توزيع الخسارة عليهما بالنسبة دليل على أن استثناء حصة مشاعة أو أرطال معلومة من المبيع توجب الشراكة في كل جزء من أجزاء المبيع بنسبة المستثنى ، فكذلك يجب الحكم بالشراكة في بيع الصاع من الصبرة ، بحيث يكون كل جزء من أجزاء الصبرة مشتركا بنسبة الصاع إلى الصبرة ولازمه كون النقص عليهما.
وقال الشارح ما مضمونه : إنه قد تقدم في مسألة بيع الصاع من الصبرة ـ وقد تعرض لها الماتن والشارح هنا في المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع ـ أنه بيع كلي في معين كما هو المشهور وليس بيعا على أنه جزء من الصبرة على نحو الإشاعة. ، وقد تقدم الدليل عليه من أنه المنسبق إلى الفهم ولصحيح بريد بن معاوية المتقدم (٢) ، ولازمه أن التلف إنما يكون من البائع ولا خسارة على المشتري.
ثم تسأل الشارح بالفرق بين بيع الصاع من الصبرة وأن الخسارة على البائع وبين استثناء حصة مشاعة من التمرة وأن الخسارة عليهما بالنسبة ، والفرق واضح حيث إن بيع الصاع من الصبرة هو من باب الكلي في المعيّن كما تقدم ، فهو في الذمة لا في الصبرة فالخسارة اللاحقة على الصبرة واقعة في مال البائع فقط ، وأما الحصة المشاعة أو الرطل من الثمرة كما في مقامنا فهو ليس في الذمة بل في ضمن ثمرة هذه الشجرات الموجودة خارجا فلا محالة إذا وقع عليها خسارة أن تكون عليهما معا ، فالفرق واضح بين الصورتين فلا وجه للسؤال.
(٢) قد تقدم بيانه.
__________________
(١) الدروس ص : ٣٥١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.