الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام الدالة على الجواز ، ولا يخلو من قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه (١).
(ويجوز) بيعها (بعد بدو صلاحها) (٢) إجماعا ، (وفي جوازه قبله (٣) بعد
______________________________________________________
ـ يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ، قال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين) (١) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن شراء النخل سنتين أيحلّ؟ قال : لا بأس يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله) (٢) ومثلها غيرها.
واشتمالها على التعليل والصراحة في الدلالة وصحة أسانيدها وكثرة عددها يوجب ترجيحها على الطائفة الأولى.
(١) حيث ادعى ابن إدريس الإجماع على المنع وقال (وقد اشتبه على بعض من أصحابنا ذلك ، ويظنون أنه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد ، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم) انتهى ، ولكن في الجواهر : (وإجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد من أن الأصحاب لم يذكروه صريحا ، ولا تعرض للمنع إلا جماعة منهم ، ونحو ذلك في المختلف).
(٢) يجوز بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها ، بلا خلاف فيه لوجود المبيع حال البيع فتشمله أدلة حلية البيع ، ثم لا فرق فيه بين بيعه عاما واحدا أو عامين ، وبشرط القطع وغيره ، منفردة بيعت أو منضمة إلى شيء متمول مقصود بالبيع أو غيره للإطلاق.
(٣) أي هل يجوز بيع الثمرة عاما قبل بدو الصلاح وبعد ظهورها من غير ضم ما يجوز بيعه إليها وبدون شرط القطع أو لا ، فعن الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد والطوسي والقاضي وابن حمزة والفاضل أنه لا يصح ، وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار والحلي والآبي والفاضل في جملة من كتبه وولده فخر المحققين والشهيدين والكركي والميسي والقطيفي أنه يكره ، وعن سلار أنه يراعى في الصحة وعدمها السلامة ، وحجة الأول الأخبار.
ومنها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تشتر النخل حولا واحدا
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٨ و ٢١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
