بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر ، أو أقل ، سواء في ذلك ثمرة النخل ، وغيرها ، وهو موضع وفاق ، وسواء ضم إليها شيئا (١) ، أم لا (ولا) بيعها قبل ظهورها أيضا (أزيد) من عام (على الأصح) (٢) ، للغر ، ولم يخالف فيه إلا
______________________________________________________
(١) أما مع عدم الضميمة فلا خلاف فيه كما عرفت ، وأما مع الضميمة فالمشهور على المنع ـ كما في المسالك ـ حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع لأنه بيع غرري ، وأما لو كانت الضميمة مقصودة بالبيع كالثمرة فالظاهر الصحة وعليه تحمل موثقة سماعة المتقدمة.
(٢) ففي جواز بيعها قبل ظهور التمرة عامين فصاعدا خلاف ، فالمشهور على عدم الجواز ، للانعدام الموجب لعدم تحقق البيع مع أنه يشترط في البيع أن يكون موجودا ، وللغرر والجهالة المانعين عن صحة البيع ، ولجملة من الأخبار.
منها : خبر أبي بصير المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ، وإن شئت مع ذلك العام أو أكثر ، من ذلك وأقل) (١) ومفهوم ذيله ظاهر في المنع ، وخبر أبي الربيع السامي المتقدم (وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة ـ الخضر خ ل) (٢) ، وكذا الاستدلال بالمفهوم ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر) (٣).
ولكن قيل لم يصرح بالمنع أحد من القدماء قبل الفاضل ، بل ذهب إلى الجواز جماعة وقواه المحقق الثاني والشارح في المسالك بل نسب إلى الصدوق القول به لجملة من الأخبار الصحيحة.
منها : صحيح الحلبي (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس) (٤) ، وصحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل ، فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١٢ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
