واجبا كان ، أو مندوبا ، (أو مباحا راجحا) (١) في الدين ، أو الدنيا ، فلو كان متساوي الطرفين ، أو مكروها أو حراما التزم فعلهما لم ينعقد وهو في الأخيرين وفاقي ، وفي المتساوي قولان ، فظاهره هنا بطلانه ، وفي الدروس رجح صحته ، وهو أجود.
هذا إذا لم يشتمل على شرط ، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير وفي الدروس ساوى بينهما (٢) في صحة المباح الراجح والمتساوي. والمشهور ما هنا (٣).
(مقدورا للناذر) (٤) بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا ، أو قوة ، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه ، وإن كان مطلقا فالعمر.
واعتبرنا ذلك (٥) مع كون المتبادر القدرة الفعلية لأنها غير مرادة لهم ، كما
______________________________________________________
ـ ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، فقال : ف لله بقولك له) (١) وفيه : إنه ضعيف السند مع عدم الجابر له بعد إعراض المشهور عنه.
(١) فيشمل المستحب ، والفرق بينه وبين المتقدم أن المتقدم مختص بالعبادي وهذا يشمل غيره كمن نذر الأكل للتقوّي على العبادة ، وكمن نذر ترك أمر دنيوي لمنع النفس عن الشهوات.
(٢) أي بين النذر المطلق والمشروط.
(٣) من التفصيل بين المشروط وغيره ، فيعتبر الطاعة في الأول ويكفي في الثاني المباح الراجح ، قال في الجواهر (وإن نسبه في الروضة إلى المشهور ولكن لم نتحققه بل المتحقق خلافه).
(٤) لأنه يمتنع التكليف بغير المقدور فلا ينعقد على غير المقدور عقلا كجمع النقيضين ، أو عادة كالصعود إلى السماء بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، وفي المسالك : (فالمراد بالمقدور للناذر مضافا إلى كونه طاعة ما يمكنه فعله عادة وإن لم يكن مقدورا له بالفعل ، ومن ثمّ يتوقع ناذر الحج ماشيا المكنة مع الإطلاق ، ويقوّم ناذر الصدقة بما يملك من ماله ويتصدق به على التدريج ، إلى غير ذلك من أفراد النذر المعجوز عنها حال النذر ، المحكوم فيها بتوقع القدرة ، حيث لا تكون معينة بوقت معين أو بوقت موسع بالنسبة إليه).
(٥) فعلا أو قوة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ١١.