ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها ، وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط.
ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره (١) كما أشرنا ، وهو هنا حاصل ، والتعليل لازم (٢) ، والمغايرة متحققة (٣) ، لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعليّ كذا ، فإن الأصل في النذر الوعد بشرط فتكون إضافة لله خارجة.
(وضابطه) أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور وهو الملتزم بصيغة النذر (أن يكون طاعة) (٤) .....
______________________________________________________
(١) غير النذر.
(٢) أي والتعليل بكون القربة غاية للفعل لازم لصيغة النذر حيث تقول : إن كان كذا فلله عليّ كذا.
(٣) أي والمغايرة بين الشرط والمشروط وهما الصيغة والقربة متحققة ، لأن الصيغة هي : إن كان كذا فعليّ كذا ، والقربة هي : لله.
(٤) أي عباديا سواء كان واجبا أو مندوبا ويدل عليه صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : عليّ نذر ، قال : ليس النذر بشيء حتى يسمّى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا) (١) ، وأصرح منه صحيحه الآخر عنه عليهالسلام (ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله) (٢) ومع ذلك فهو ليس بصريح في حصر متعلق النذر بالطاعة ، نعم هو صريح في عدم تعلق النذر بالمعصية الظاهرة في المحرم ، فالأولى الاستدلال بأن (اللام) في صيغة النذر (لله عليّ) سواء كان للملك أو للغاية تقتضي كون الفعل محبوبا لله تعالى ، ولازمه حصر متعلق النذر بما إذا كان راجحا سواء كان عباديا أو لا ، ومنه يعرف عدم تعلق النذر بالمحرم والمكروه لأنهما غير محبوبين ، بل وعدم تعلق النذر بالمباح متساوي الطرفين وهذا ما عليه المشهور.
وذهب الشهيد في الدروس إلى انعقاده في المباح متساوي الطرفين لرواية الوشاء عن أبي الحسن عليهالسلام (في جارية حلف فيها بيمين فقلت : لله عليّ أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٦.