وسعيها كذلك (١) ، ومالكها لم يظلمه في الثمن ، فكيف يستوفيه (٢) من سعيها ، مع أن ظالمه (٣) لا يستحقها ولا كسبها ، ومن ثم نسبه المصنف إلى القول ، تمريضا له.
ولكن يشكل حكمه (٤) بردها إلّا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع ،
______________________________________________________
ـ أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها) (١).
وعمل بها الشيخ واتباعه ، ولكن الرواية ضعيفة السند لجهالة مسكين ، ومتنها مخالف للقواعد الشرعية من جهة رد الجارية على بايعها مع أنه ليس مالكا لها ولا وكيلا عن المالك ، ومن جهة استسعائها في ثمنها مع أن كسبها لمولاها ، فكيف يؤخذ منه مع أن الثمن لم يصل إليه ، وفي الدروس استقرب العمل بالرواية واعتذر عن الإشكالين بأن ردها على البائع لأنه تكليف له بردها إلى أهلها إما لأنه سارق أو لأنه قد ترتبت يده عليها ، وباعتبار أن يده أقدم فخطابه بالرد يكون ألزم خصوصا مع بعد دار الكفر ، وبأن استسعائها في ثمنها جمع بين حق المشتري وحق صاحبها ، وصاحبها وإن كان حربيا ولا احترام لماله لكن بالصلح أصبح محترما بالعرض : وفيه : أما عن الأول فكون البائع سارقا أو قد ترتبت يده عليها لا يقتضي انحصار الرد به وإلا لكان الغاصب من الغاصب مما يجب عليه الرد على الغاصب الأول وهو باطل بالاتفاق ، بل يجب ردها على مالكها فقط وأما عن الثاني فحق المشتري عند البائع وليس عند مولى الجارية حتى تستسعي في ثمنها.
ولذا ردت الرواية عند الأكثر هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب الحلبي إلى أنها بمنزلة اللقطة ، وعن أكثر المتأخرين أنها تسلم إلى الحاكم بعد تعذر إيصالها إلى مالكها ووكيله أو وارثه ولا تستعسي وهو أشبه بالقواعد ، نعم يجوز للمشتري مطالبة البائع بالثمن مع بقائه ، ومع تلفه فإن كان المشتري جاهلا بسرقتها فكذلك ، وإلا فلا لأنه هو الذي سلطه على الإتلاف لعلمه بالسرقة ، ولا تستسعي الجارية مطلقا لأن كسبها لمولاها فلا يجوز أخذه بغير رضاه وإن ضاع الثمن ، ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه المصنف هنا من وجوب ردها على البائع ، إذ كيف يردها على البائع وهو غير مالك لها.
(١) ملك للغير.
(٢) أي المشتري.
(٣) وهو البائع.
(٤) حكم المصنف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
