والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ليست سليمة الطريق ، والحكم للسابق مع علمه (١) لا إشكال فيه ، كما أن القول بوقوفه (٢) مع الاقتران كذلك (٣) ، ومع الاشتباه تتجه القرعة ، ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه ، ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها (٤) الاقتران (٥) ليحكم بالوقوف معه (٦).
هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما ، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية (٧) ، فإن أحلنا ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه صح السابق ، وبطل المقارن واللاحق حتما ، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده.
(السادسة ـ الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها)
لأن مال أهلها محترم به (٨) ، (فلو اشتراها) أحد من السارق (جاهلا) بالسرقة ، أو الحكم (ردّها) على بائعها ، (واستعاد ثمنها) منه ، (ولو لم يوجد الثمن) بأن أعسر البائع ، أو امتنع عن ردّه ولم يمكن اجباره ، أو بغير ذلك من الأسباب (ضاع) على دافعه ، (وقيل : تسعى) الأمة (فيه (٩) لرواية) مسكين السمان عن الصادق (١٠) عليهالسلام.
ويضعف بجهالة الراوي ، ومخالفة الحكم للأصول ، حيث إنها ملك للغير ،
______________________________________________________
(١) أي مع معلوميته.
(٢) أي وقوف العقد على الإجازة.
(٣) أي مما لا إشكال في صحته.
(٤) وهي الثالثة.
(٥) أي الوقوف على الإجازة.
(٦) مع الاقتران.
(٧) حيث قال فيها : (أنت عبدي).
(٨) أي بالصلح.
(٩) في ثمنها.
(١٠) وهي رواية مسكين السمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
