وقيل بها مع اشتباه السابق أو السبق.
(وقيل : يمسح الطريق (١) التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ، ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي (٢) ، فإن تساويا (٣) بطل البيعان ، لظهور الاقتران (٤).
هذا إذا لم يجز الموليان ، (ولو أجيز عقدهما فلا إشكال) في صحتهما (٥).
(ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة) من غير توقف على إجازة (إلا مع إجازة الآخر) فيصح العقدان ، ولو كانا وكيلين صحا معا (٦).
والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما (٧) جعلت تابعة للملك (٨) ، والوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا (٩) ، والفارق بينهما مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين ، أو دلالة القرائن عليه (١٠) ، ولو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه.
واعلم أن القول بالقرعة مطلقا (١١) لا يتم في صورة الاقتران ، لأنها (١٢) لإظهار المشتبه ، ولا اشتباه حينئذ ، وأولى بالمنع تخصيصها في هذه الحالة (١٣) ،
______________________________________________________
(١) وهي رواية أبي سلمة المتقدمة.
(٢) قوة وضعفا.
(٣) الطريق والمشي.
(٤) بحسب العادة والعرف.
(٥) وإن اقترنا كما تقدم.
(٦) بناء على أن توكيل العبد لا يبطل ببيعه.
(٧) موصولة.
(٨) فتزول بزواله بالبيع ونحوه.
(٩) من غير تقييد بالتبعية للملك.
(١٠) من كل واحد من الخصوصيتين.
(١١) حتى مع الاقتران.
(١٢) أي القرعة.
(١٣) أي حالة الاقتران والمخصص هو الشيخ في النهاية.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
