هنا (١) ، وترك الولد وليس بوجه.
(والصيغة : إن كان كذا فلله عليّ كذا) هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط (٢) ، ويستفاد من الصيغة أن القربة (٣) المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات ، بل يكفي تضمن الصيغة لها (٤) ، وهو هنا موجود بقوله : لله علي وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : قربة إلى الله أو لله ونحوه ، وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب. وهو الأقرب.
______________________________________________________
(١) كما هو عبارة الماتن.
(٢) وأما إذا وقعت الصيغة ابتداء بغير شرط كأن يقول : لله عليّ كذا ففيه خلاف وسيأتي بحثه.
(٣) يشترط مع الصيغة نية القربة بلا خلاف فيه لموثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال : نعم ـ إلى أن قال ـ قلت : إني لم أجعلهما لله عليّ ، إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء) (٢) ، بناء على شمول اليمين للنذر ، ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء) (٣) ، وصحيح أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : عليّ نذر ، قال : ليس النذر بشيء حتى يسمّى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا) (٤) ، ومثلها غيرها.
ومقتضى هذه الأخبار أن المعتبر من نية القربة جعل الفعل لله ، وإن لم يجعلها غاية له ، فما عن بعضهم كما في المسالك من كون نية التقرب المعتبرة بأن يقول بعد الصيغة : قربة إلى الله ، ليس في محله.
(٤) لنية التقرب ، بل الأصح يكفي كون الفعل لله جل وعلا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٢.