عدم تكافؤ الدعويين الأخريين (١) ، لخروج الآمر (٢) وورثته عما في يد المأذون التي هي (٣) بمنزلة يد سيده ، والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدم (٤) ، وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع (٥) فلزم اطراح الرواية ، ولاشتمالها على مضيّ الحجة (٦) ، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ولم يفعل (٧) ، ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده ، فما اختاره (٨) هنا أوضح.
ونبّه بقوله : ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه ، حيث حكموا بما ذكر (٩) ، مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع (١٠) ، وعلى خلاف العلامة حيث حملها (١١) على إنكار مولى الأب البيع لإفساده (١٢) ، هربا (١٣) من تقديم مدعى الفساد (١٤) ، والتجاء إلى تقديم منكر بيع
______________________________________________________
(١) حتى تسقطا ، وهما دعوى مولى المأذون ودعوى ورثة الآمر.
(٢) وهو الذي أمر بالعتق.
(٣) أي يد المأذون.
(٤) أي الداخلة وهي يد مولى المأذون.
(٥) لأن ما في يده لمولاه ، فإقراره بأنه لغير مولاه غير مسموع.
(٦) أي صحة الحج.
(٧) حيث أصبح أباه.
(٨) أي المصنف من اطراح الرواية والحكم على مقتضى الأصول والقواعد المقررة من كون المعتق لمولى المأذون هو الأوضح.
(٩) أي بما ذكر في الرواية من رد العبد إلى مولاه.
(١٠) مع أنه يجب تقديم قول مدعي الصحة عليه ، وحيث ذكر المصنف عدم الفرق بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه ، فيكون لو ادعى الشراء من ماله فقد ادعى الفساد فلذا كان كلام المصنف تعريضا بخلاف الشيخ.
(١١) أي حمل الرواية.
(١٢) تعليل لإنكار مولى الأب البيع.
(١٣) مفعول له لقوله (حملها).
(١٤) لأن تقديمه ضعيف ، بل مولى الأب قد أنكر البيع من رأس والعبد عبده فيقدم قوله لأصالة بقاء ملك العبد على مالكه ، وفيه : إن هذا يتم لو كان يد مولى الأب على المعتق مع أن المفروض هو يد المأذون عليه وقد ادعى شراءه فيقوم قول مولى المأذون لأنه داخل ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
