العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه (١) ، ودعواه (٢) فساده ، ومدعى الصحة مقدم ، وهي (٣) مشتركة بين الآخرين (٤) ، إلّا أن مولى المأذون أقوى (٥) يدا فيقدم.
واعتذر في الدروس عن ذلك (٦) بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره (٧) ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، قال (٨) : ولا يعارضه (٩) فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأنها (١٠) مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا (١١).
وفيهما نظر (١٢) ، لمنع تكافؤهما (١٣) ، مع كون من عدا مولاه (١٤) خارجا (١٥) ، والداخل مقدم فسقطا (١٦) دونه (١٧) ، ولم يتم الأصل (١٨) ، ومنه يظهر
______________________________________________________
(١) أي مع اعتراف مولى الأب ببيع الأب.
(٢) أي ودعوى مولى الأب فساد البيع لأنه يدعي أنه اشترى الأب الذي هو عبده بماله ولا يملك أن يكون العوضان من مالك واحد.
(٣) أي دعوى الصحة.
(٤) وهما مولى المأذون وورثة الآمر.
(٥) لأن الأب تحت يد المأذون ، ويد المأذون يد مولاه لأن العبد لا يملك.
(٦) أي عن رد العبد إلى مولاه الأصلي.
(٧) وهو مولى المأذون وورثة الآمر.
(٨) أي الشهيد في الدروس.
(٩) أي لا يعارض فتواهم الأصل المذكور من بقاء العبد على مالكه.
(١٠) أي الصحة.
(١١) وليست إحدى الدعاوى فاسدة لترجح الأخرى عليها.
(١٢) أي في كلا قوليه.
(١٣) أي لمنع تكافئ الدعويين ، وذلك لأن دعوى مولى الأب فاسدة ودعوى غيره صحيحة كما عرفت ، وهو ردّ على قوله الأول.
(١٤) أي من عدا مولى المأذون.
(١٥) لأن يد المأذون على العبد المعتق.
(١٦) أي سقط قول مولى الأب وقول ورثة الآمر.
(١٧) أي دون مولى المأذون.
(١٨) وهو بقاء العبد على مالكه الأصلي.