(ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله) بأن يكون قد دفع (١) للمأذون ما لا يتجر به فاشترى أباه من سيده (٢) بماله (٣) ، (وعدمه) (٤) ، لأنه على التقدير الأول يدعى فساد البيع ، ومدعي صحته (٥) مقدم ، وعلى الثاني خارج ، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدم ، والرواية تضمنت الأول ، (ولا بين استئجاره على حج وعدمه) ، لأن ذلك (٦) لا مدخل له في الترجيح ، وإن كانت الرواية تضمنت الأول.
والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليهالسلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ، ويحج (٧) عنه بالباقي فأعتق أباه ، وأحجه بعد موت الدافع ، فادعى وارثه ذلك (٨) ، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال (٩) : إن الحجة تمضي ، ويردّ رقا لمولاه (١٠) حتى يقيم الباقون بينة ، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ، ومال إليه في الدروس ، والمصنف (١١) هنا ، وجماعة اطّرحوا الرواية ، لضعف سندها ، ومخالفتها لأصول المذهب في رد
______________________________________________________
(١) أي دفع مولى الأب.
(٢) أي سيد الأب.
(٣) أي بمال سيد الأب ، وهذه الدعوى فاسدة لأن مولى الأب يدعى شراء ماله بماله وهو فاسد ، ولفسادها لا تقبل دعوى مولى الأب.
(٤) بأن يدعي مولى الأب أنه لم يبعه ، وأنه باق على ملكه ولكن يد المأذون عليه فيقدم يد مولى المأذون لأنها حارثة بخلاف يد مولى الأب فإنها قديمة ، والحارث داخل والقديم خارج وقد عرفت تقديم قول الداخل.
(٥) أي صحة البيع ، والذي يدعي الصحة هو مولى المأذون وورثة الآمر.
(٦) من الاستئجار وعدمه.
(٧) أي يحج نفس المأذون عن الدافع.
(٨) أي يدعي وارث الدافع ما ذكرنا من أن المأذون قد اشترى العبد بمال مورثهم وأ حجة بعد موت الدافع بالباقي.
(٩) أي الباقر عليهالسلام.
(١٠) أي مولى الأب.
(١١) الواو استئنافية أي والمصنف وجماعة اطرحوا الرواية.