النص الدال عليه هنا ، وإنما ورد (١) في اليمين فيبقى (٢) على أصالة الصحة.
وفي الدروس ألحقه بهما (٣) لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليهالسلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال : لله عليّ أن لا أبيعها فقال : ف لله بنذرك (٤) ، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به (٥) ، ولتساويهما (٦) في المعنى ، وعلى هذا (٧) لا وجه لاختصاص الحكم بالولد ، بل يجب في الزوجة مثله (٨) ، لاشتراكهما (٩) في الدليل نفيا (١٠) وإثباتا (١١).
أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه (١٢) ، والعلّامة اقتصر عليه هنا (١٣) وهو أنسب (١٤) ، والمحقق شرّك بينه (١٥) وبين الزوجة في الحكم كما
______________________________________________________
(١) أي ورد التوقف على إذن الوالد ، وقد تقدم.
(٢) أي نذر الولد من دون إذن الوالد.
(٣) أي الحق الولد بالزوجة والعبد.
(٤) وقد تقدم الخبر وفيه : (ف لله بقولك).
(٥) بالإطلاق.
(٦) أي النذر واليمين.
(٧) من شمول اليمين للنذر مع التوقف على إذن الوالد والزوج في اليمين كما تقدم ، فلا وجه لاختصاص الحكم بعدم التوقف في الولد كما يستفاد من عبارة المصنف هنا ، حيث اقتصر على الزوجة والمملوك في اشتراط نذرهما لإذن الزوج والسيد.
(٨) والحكم بعدم توقف نذرها على إذن الزوج.
(٩) أي الزوجة والولد في دليل التوقف.
(١٠) في النذر.
(١١) في اليمين ، وفيه إن صحيح ابن سنان قد ورد في اشتراط نذرها بإذن الزوج ، وقد تقدم ، بخلاف الولد فلم يرد عليه نص بالخصوص في النذر ولعله لذا ترك المصنف اشتراط الإذن في الولد هنا في باب النذر.
(١٢) فلا بد من توقف نذره على إذن السيد وإن لم يرد فيه نص مع أنك قد عرفت ورود النص وقد تقدم.
(١٣) أي اقتصر على العبد في باب النذر.
(١٤) لعدم ورود نص على اشتراط الإذن في الزوجة والولد كما هو مدعى الشارح ، وقد عرفت ضعفه.
(١٥) أي بين المملوك.