الصحة ، لأنه (١) أقرب المجازات (٢) إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها (٣) ، وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص (٤) بنذر المذكور (٥) ، كما دل عليه الخبر لا بنذره مع النهي (٦) (وإذن الزوج كإذن السيد) في اعتبار توقفه عليها (٧) سابقا (٨) ، أو لحوقها له قبل الحل (٩) ، أو ارتفاع الزوجية قبله (١٠) ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد ، لعدم
______________________________________________________
ـ في مالها إلا بإذن زوجها) (١) ، وهو يدل على نفي الماهية لمكان (لا) النافية للجنس ، إلا أن يكون مراده الاستدلال بما ورد في يمين العبد كما في خبر ابن القداح وصحيح منصور بن حازم المتقدمين ، فإنهما متضمنان للنافية للجنس ، ويصح الاستدلال باعتبار اطلاق اليمين على النذر ، ولكن عرفت ضعف هذا المبنى.
وعلى كل فقوله عليهالسلام (لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها) محمول على نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة ، بعد كون نفي الحقيقة غير مراد لأنها متحققة لا محالة.
إن المشهور قد تمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر ، وهذا يشمل ما لو صدر نذر الزوجة من دون إذن زوجها ، فيتعين حمل الخبر على ما لو كان النذر المذكور منافيا لحق الزوج وقد نهاها عنه ولذا حملت الخبر على أن النذر ينعقد بدون الإذن لكن للزوج حلّه.
إن شمول وجوب الوفاء بالنذر لهذا النذر من دون إذن زوجها أول الكلام ، لأن العموم لا يشمله إلا إذا كان صحيحا ، ووقوعه صحيحا من دون الإذن أول الكلام.
(١) أي لأن نفي الصحة.
(٢) والمجاز الآخر هو نفي الكمال.
(٣) أي الحقيقة لأنها متحققة بصدور الإذن وإن لم يأذن.
(٤) أي مخصّص.
(٥) أي بنذر العبد من دون إذن سيده.
(٦) والمعنى ، وليس العموم المدعى يشمل النذر من دون الإذن وإنما هو مخصص بالنذر مع نهي السيد لمكان الخبر ، بل هو مخصص بالنذر من دون الإذن لظاهر الخبر.
(٧) أي على الرخصة المستفادة من إذن الزوج.
(٨) كما هو مختار الشارح.
(٩) كما هو مختار المصنف حيث قال الشارح : (أو بعده على المختار عند المصنف).
(١٠) أي قبل الحل ، ويأتي فيه ما تقدم من أنه مناقض لاشتراط الإذن ابتداء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ١.