المختار عند المصنف ، (أو تزول الرقية) قبل الحل (١) لزوال المانع.
والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا ، لنفي ماهيته في الخبر (٢) المحمول على نفي
______________________________________________________
ـ ووجه الإلحاق مشابهة النذر لليمين في الالتزام لله تعالى ، وفي الكثير من الأحكام ، ولتسمية النذر يمينا في أكثر من خبر ، كما في خبر الوشاء عن أبي الحسن عليهالسلام (قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن إلا إني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، فقال : ف لله بقولك) (١) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ، قال : إذا لم يجعل الله فليس بشيء) (٢) ، وخبر سماعة (إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو ردّ عليه ماله ، أو رده من سفر ، أو رزقه رزقا ، فقال : لله عليّ كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به) (٣) ،
وفيه : إن اطلاق اليمين عليه في هذه الاخبار مجاز كما هو واضح ولذا لا يمكن إثبات جميع أحكام اليمين في النذر بمجرد هذا الإطلاق.
(١) أي قبل حل نذر العبد من قبل سيده ، وهذا مناف بظاهره لكلام الماتن سابقا حيث اشترط إذن المولى في انعقاد نذر العبد ، فكيف ينعقد بدون إذنه هنا وأن للسيد الحل فلو زالت الرقية قبل الحل لكان النذر صحيحا على العبد ، وهذا ما وقع به غيره كالمحقق في الشرائع.
إلا أن يقال : أن النذر من دون إذن السيد ينعقد انعقادا غير تام بحيث لو لحقه الإذن لصح ، وعلى هذا التقدير يتصور اشتراط الإذن أولا ثم الحكم بصحة النذر لو زالت الرقية قبل الحلّ ، إلا أنه على خلاف الظاهر من الأدلة.
(٢) قد عرفت أن الخبر الدال على اشتراط إذن السيد في نذر العبد هو خبر قرب الاسناد المتقدم (ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (٤) ، وهو يدل على نفي ثبوت النذر ولا يدل على نفي ماهية النذر ، نعم في نذر الزوجة قد تقدم صحيح ابن سنان (ولا نذر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٢.