(والحرية (١) فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا (٢) ، ولا المكره ، ولا غير القاصد كموقع صيغته عابثا ، أو لاعبا ، أو سكران ، أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه ولا الكافر مطلقا (٣) ، لتعذر القربة على وجهها منه ، وإن استحب له الوفاء به لو أسلم ، ولا نذر المملوك ، (إلا أن يجيز المالك) قبل إيقاع صيغته ، أو بعده (٤) على
______________________________________________________
ـ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أوف بنذرك) (١) ، ولو قيل : إن الكافر إذا كان مقرا بوحدانية الله فيتحقق منه التقرب إلى الله ، وإن لم يثاب لعدم إيمانه بالنبوة الخاصة ، ولازمه صحة نذره لكان حسنا كما ذهب إليه بعضهم.
(١) فلا يصح نذر المملوك إلا بإذن سيده ، بلا خلاف فيه كما في المسالك والرياض لخبر قرب الإسناد (أن عليا عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (٢).
(٢) أي سواء كان الصبي مميزا أو لا ، وسواء كان الجنون ادواريا أو اطباقيا.
(٣) وإن كان مقرا بوحدانية الله تعالى.
(٤) وقع الخلاف بينهم في أن إذن السيد هل هو شرط في صحة نذر العبد ، أو لا ولكن للسيد حلّ النذر لو صدر من العبد بدون إذنه ، فذهب المشهور إلى الثاني ، وذهب البعض إلى الأول لتوقف النذر على الإذن كما هو ظاهر الخبر المتقدم ، وسيأتي له تتمة كلام.
وقد الحق به اشتراط إذن الزوج في نذر الزوجة لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها ، أو صلة رحمها) (٣) ، هذا على المشهور بين المتأخرين كما في المسالك ، وألحق به العلامة في بعض كتبه والشهيد في الدروس نذر الولد حيث إنه متوقف على إذن الأب ، ولا نص على الإلحاق في باب النذر ، وإنما ورد نص على الإلحاق في اليمين وهو : خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للملوك مع سيده) (٤) وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يمين للولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة) (٥).
__________________
(١) نقلا عن جواهر الكلام ج ٣٥ ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، والمسالك ج ٢ ص ٢٠٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد حديث ٢ و ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ١ و ٢.