.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المسالك والروضة والمحدث البحراني للأخبار.
منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) المروي في الفقيه (١) والتهذيب (٢) ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو موزونا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه) (٣) ، وصحيح معاوية بن وهب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه) (٤).
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والإرشاد بل والصدوق والقاضي إلى أن ذلك إذا كان المبيع طعاما لجملة من الأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك) (٥) ، وخبر علي بن جعفر (سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ فقال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس ، وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه) (٦) ومثلها غيرها.
وذهب المشهور إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم وبين أخبار.
منها : خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس) (٧) وخبر ابن حجاج الكرخي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض) (٨) ويشهد للكراهة خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع) (٩). ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١ و ١٣ و ٢٢.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١١ و ٥ و ٩ و ٦ و ١٩.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١٦.