الثالث والعشرون ـ (ترك نسبة الربح والوضيعة (١) إلى رأس المال (٢) بأن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ، أو وضيعتها (٣) ، للنهي عنه ، ولأنه بصورة الربا ، وقيل : يحرم عملا بظاهر النهي ، وترك نسبته (٤) كذلك (٥) أن يقول : بعتك بكذا وربح كذا ، أو وضيعته.
الرابع والعشرون ـ (ترك بيع ما لا يقبض مما يكال ، أو يوزن (٦) ، للنهي عنه
______________________________________________________
(١) أي النقصان.
(٢) بأن ينسب الربح إلى أصل المال فيقول : بعتك المتاع بمائة ، وربح المائة عشرة ، أو ربح كل عشرة درهم ، أو يقول : بعتك المتاع المائة ووضيعة المائة عشرة في المواضعة ، وقد ذهب الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار في المراسم والقاضي إلى عدم الجواز لخبر جراح المدائنيّ قال أبو عبد الله عليهالسلام (إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا) (١) ، وخبر حنان بن سدير (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس) (٢) ومثلها غيرها.
للأخبار.
ولكن المشهور حملوها على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح العلاء (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة) (٣) وذيله صريح في أن يكون البيع من دون النسبة بأن يقول : بعتك هذا المتاع بأحد عشر وهو عليّ بعشرة فهو من أدلة المنع لا الجواز ، نعم استدل للمشهور بإطلاق خبر علي بن سعيد (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس) (٤).
(٣) أي وضيعة المائة عشرة.
(٤) نسبة الربح.
(٥) إلى رأس المال.
(٦) ذهب العماني إلى عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه وتبعه عليه الشارح في ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٢ و ٣ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.