في أخبار صحيحة حملت على الكراهة ، جمعا بينها ، وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم ، وفاقا للشيخ رحمهالله في المبسوط مدعيا الإجماع ، والعلامة رحمهالله في التذكرة والإرشاد ، لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره (١).
(الفصل الثالث : في بيع الحيوان)
وهو قسمان أناسيّ وغيره ، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك ، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبّه عليها أولا ، ثم عقبه بأحكام البيع.
والثاني وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر (٢) بحسب ما اصطلحوا عليه ، فقال : (والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي) (٣) ، وكونهم غير ذمة ، واحترز
______________________________________________________
ـ والشارح لم يعمل بأخبار الجواز لضعفها ففي الأول علي بن حديد وهو ضعيف ، وابن حجاج الكرخي في الثاني مجهول ولذا قال (لأن أخبار المنع صحيحة متظافرة ، وخبرا التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد وهو ضعيف والآخر مجهول فالقول بالمنع أوضح ، وهو خيرة العلامة في التذكرة والإرشاد والشيخ في المبسوط ، بل ادعى عليه الإجماع وجماعة من الأصحاب).
وفيه : إن أخبار الجواز منجبرة بعمل المشهور مع اعتضادها بخبر أبي بصير المتقدم وغيره.
(١) ظاهرة الحرمة ، ويحمل على الكراهة جمعا بينه وبين أخبار الجواز.
(٢) وهو كتاب الصيد والذباحة.
(٣) الكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق الكافر المسمى بالمحارب لأنه خارج عن طاعة الله ورسوله بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح رفاعة النخاس (قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن الروم يغزون على الصقالبة والروم ، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ، ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام) (١) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.