الثاني والعشرون ـ (ترك الربا في المعدود على الأقوى) (١) ، للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون ، وقيل : يحرم فيه أيضا ، استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة ، (وكذا في النسيئة) في الربوي ، (مع اختلاف الجنس) كالتمر بالزبيب (٢) ، وإنما كره فيه ، للأخبار الدالة على النهي عنه ، إلا أنها في الكراهة أظهر ، لقوله (ص) : «إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم» ، وقيل : بتحريمه ، لظاهر النهي السابق.
______________________________________________________
(١) ذهب المشهور إلى حصر الربا المعاوضي في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس للأخبار الكثيرة.
منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (١) ، وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (٢) ، وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٣) ، وعن المفيد وسلّار وأبي علي من أن أن المعدود كالموزون والمكيل لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك عليّ عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان) (٤) ، وفيه : لا تصلح لمقاومة ما تقدم من الحصر في المكيل وزنا على أنها لا تأبى عن الحمل على الكراهة.
(٢) والمعنى بيع المكيل أو الموزون بالآخر مع اختلاف المتجانسين نسيئة فعن القديمين والمفيد وسلّار وابن البراج والشيخ في أحد قوليه المنع لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح) (٤) ، ومثله خبر زياد بن أبي غياث عنه عليهالسلام إلا أنه في آخره (فأما نسيئة فلا يصلح) (٥) ، وعن المشهور الحمل على الكراهة جمعا بينها وبين إطلاق أخبار.
منها : النبوي (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (٦).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الربا حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الربا حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا حديث ١٤.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الربا حديث ٤.