في الرخص ، وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت ، لأنه مظنّها (ويسعّر) عليه حيث يجب عليه البيع (إن أجحف) في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي ، (وإلا فلا) ، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا ، والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به (١) لا يسعّر عليه أيضا ، بل يؤمر بالنزول عن المجحف (٢) ، وإن كان في معنى التسعير ، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص (٣).
______________________________________________________
ـ فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو قوّمت عليهم فغضب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى عرف الغضب في وجهه فقال : أنا أقوّم عليهم ، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء) (١) ، ومرسل الصدوق (قيل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا) (٢) ، وقيل يسعّر عليه كما عن المفيد وهو واضح الضعف ، نعم إذا سعر سعرا فيه إجحاف بالعامة فلا يبعد رده وإجباره على الأقل منه من دون تحديد كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف والشارح وجماعة لنفي الضرر ، ولأنه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، وعن جماعة عدم جواز رده بل يترك له الخيار مطلقا لخبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في (تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبّوا ، قال : لا بأس بذلك) (٣) ، وخبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام (نفد الطعام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ، ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان ، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه) (٤) ، والثاني محمول على عدم الإجحاف جمعا بينه وبين قاعدة نفي الضرر ، والأول محمول على عدم وجود الحكرة فيما أرادوا بيعه.
(١) بالبيع.
(٢) أي السعر المجحف.
(٣) بل يؤمر بالأقل منه ، وبهذا يجمع بين الأخبار الناهية عن التسعير وبين دليل نفي الضرر.
__________________
(١) (١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.