(والسمن والزيت والملح) ، وإنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس ، (ولو لم يوجد غيره وجب البيع) مع الحاجة (١) ، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعين
______________________________________________________
ـ البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام (إن عليا عليهالسلام كان ينهي عن الحكرة في الأمصار فقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) (١) ، وخبر غيّاث بن إبراهيم برواية الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) (٢) ، نعم برواية الصدوق قال (والزبيب والسمن والزيت) بزيادة الزيت ، ولذا زاده الصدوق في المقنع والعلامة في التحرير فضلا عن خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب) (٣) وعن المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والمسالك وزيادة الملح ولعله لشدة الحاجة ـ كما في الجواهر ـ إلا لم نجده في شيء من النصوص الواردة إلينا.
هذا والأقوى جعل مورد الاحتكار هو الطعام كما هو مقتضى الأخبار السابقة وفيها الصحيح وغيره ، لا خصوص هذه المذكورات لأن هذه الأخبار الحاصرة بالأمور الخمسة أو الستة محمولة على حصر الطعام فيها في زمن المعصوم عليهالسلام أو بلده.
(١) حد الحكرة هو الحبس مع حاجة الناس للتعليل في صحيح الحلبي المتقدم (ويترك الناس ليس لهم طعام) ، وعن الشيخ وجماعة حد الحكرة ثلاثة أيام في الشدة والغلاء وأربعين يوما في الرخاء والرخصة لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون) (٤) ، وخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيّما رجل اشترى طعاما فكسبه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع) (٥) وهي محمولة على عدم تحقق الحاجة إلا بهذين الحدين كما هو الغالب.
وإذا حرم الاحتكار عند حاجة المسلمين فيجب عليه البيع ولو امتنع فيجبر على البيع من قبل الحاكم بلا خلاف فيه بين الأصحاب ولكن لا يسعّر له كما هو المشهور لخبر ابن حمزة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ بالمحتكرين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٧٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٤ و ١٠.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١ و ٦.