به الغلاء ، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه ، لصحة الخبر (١) بالنهي عنه عن النبي (ص) : «وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون» (٢).
وإنما تثبت الحكرة (في) سبعة أشياء (٣) (الحنطة والشعير والتمر والزبيب)
______________________________________________________
ـ إلا خاطئ) (١) ، وقد أرسله الصدوق عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ٢ د وصحيح أبي الفضل سالم الحناط (قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : ما عملك؟ قلت : حنّاط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا حكيم بني حزام ، إياك أن تحتكر) (٢) ، وما ورد في النهج عن أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه إلى مالك الأشتر : (فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بجوازين عدل واسعا لا يحجف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب من غير إسراف : (٣) والعقاب دليل على على الحرمة فضلا عن ظهور النهي فيها ، ولذا ذهب المشهور إلى الحرمة ، وعن الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة والمحقق في الشرائع والعلامة في المختلف وجماعة الكراهة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام وتبرك الناس ليس لهم طعام) (٤) ، وفيه : إن الكراهة في لسانهم عليهمالسلام أعم من الحرمة وغيرها.
ومقتضى الأخبار المتقدمة وغيرها حرمة احتكار الطعام مع عدم وجود باذل له مع حاجة الناس إليه.
(١) وهو خبر إسماعيل بن أبي زياد.
(٢) وهذا خبر ثان ، وهو خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (٥).
(٣) المشهور على أن الحكرة تثبت في خمسة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن لخبر أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١٢ و ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٢ و ٣.