«لا يتلق أحدكم تجارة ، خارجا من المصر ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» ، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة (١).
(و) كذا ينبغي (ترك شراء ما يتلقى) ممن اشتراه من الركب بالشرائط (٢) ومن ترتبت يده على يده وإن ترامى ، لقول الصادق (ع) : «لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه» ، وذهب جماعة إلى التحريم ، لظاهر النهي في هذه الأخبار. وعلى القولين يصح البيع (٣) ، (ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن) (٤) فيتخير المغبون على الفور في الأقوى (٥) ، ولا كراهة في الشراء منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقي ، وإن كان جاهلا بسعره (٦) للأصل ، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى (٧).
الحادي والعشرون ـ (ترك الحكرة) (٨) بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص
______________________________________________________
(١) أي إن الاعتبار على الجهل بسعر البلد لمن يعامله خاصة ، وإن علم بقية الركب بالسعر.
(٢) الموجبة للنهي عنه.
(٣) لتعلق النهي بخارج المعاملة.
(٤) كما هو المشهور ، وعن ابن إدريس ثبوت الخيار لصاحب السلعة مطلقا للنبوي (لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه ، فإذا أتى السوق فهو بالخيار) (١) ، والنبوي الآخر (أنه نهى عن تلقي الركبان ، وقال : من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق) (٢) وفي ثالث (فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق) (٣) ، وهي قاصرة السند عن تخصيص قاعدة اللزوم في المعاوضات فضلا عن أن ثبوت الخيار حين دخول السوق إشعار بأن الخيار عند تحقق الغبن وإلا لبثت له الخيار من حين البيع.
(٥) وقيل : إنه على التراضي وسيأتي الكلام فيه في باب الخيارات.
(٦) بسعر البلد.
(٧) قد عرفت اختصاص النهي بالشراء منهم لا بالبيع عليهم.
(٨) وهو حبس الطعام والتربص به انتظارا لغلو السعر مع حاجة الناس ، وقد ورد النهي عنه بالأخبار.
منها : صحيح إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهالسلام (لا يحتكر الطعام ـ
__________________
(١) كنز العمال ج ٢ ص ٣٠٦ حديث ٤٣٠٦.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٣ و ٤.