قيل بتحريمه (١) ، ولا بأس بشراء البلدي له (٢) ، للأصل.
العشرون ـ (ترك التلقي للركبان) (٣) وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم ، أو الشراء منهم ، (وحدّه أربعة فراسخ) فما دون ، فلا يكره ما زاد ، لأنه سفر للتجارة ، وإنما يكره (إذا قصد الخروج لأجله) (٤) ، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس (٥) ، (ومع جهل البائع ، أو المشتري القادم بالسعر) في البلد ، فلو علم به لم يكره ، كما يشعر به تعليله (ص) في قوله :
______________________________________________________
(١) وقلنا أن النهي يقتضي الفساد ، وذلك لأن النهي قد تعلق بخارج المعاملة.
(٢) للمتاع الذي جلبه الغريب.
(٣) وهو الخروج لتلقى القاصدين إلى بلد بتجارة فيشتري منهم ليبيعه في البلد ، ويدل عليه أخبار.
منها : خبر عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر) (١) وخبر منهال القصاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه) (٢) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (عن تلقي الغنم ، فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل من لحم ما تلقّى) (٣).
وظاهر الأخبار النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم ، فتعميم الحكم كما عن الشارح للبيع عليهم لا وجه له ، ثم إن ظاهر النهي الحرمة ولذا ذهب إليها ابنا إدريس والبراج ونسب إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط حيث عبّر بلفظ (لا يجوز) ، والمشهور على الكراهة لقصور الأخبار سندا.
ثم إن حد التلقي المكروه ما دون الأربعة فراسخ ، فلو زاد عن أربعة فراسخ فلا نهي لخبر منهال القصاب (قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تلق ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن التلقّي ، قال : وما حدّ التلقي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ) (٤) وقال ابن أبي عمير الذي روى هذا الخبر عن عبد الرحمن بن الحجاج : وما فوق ذلك فليس بتلق ، ومرسل الصدوق (روي أن حد التلقي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب) (٥).
(٤) لأجل التلقي.
(٥) لانصراف الأخبار المتقدمة عنه.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٥ و ٢ و ٣ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٦.