(وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر) من عدم (١) صدق الدخول في السوم من حيث الطلب منه ، ومن
مساواته (٢) له في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه ، والظاهر القطع بعدم التحريم
على القول به في السّوم ، وإنما الشك في الكراهة ، (ولا كراهية في
ترك الملتمس منه) ، لأنه (٣) قضاء حاجة لأخيه ، وربما استحبت إجابته لو كان مؤمنا ، ويحتمل
الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ، لإعانته له على فعل المكروه ، وهذه الفروع من خواص
الكتاب.
التاسع عشر ـ (ترك توكل حاضر لباد (٤) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا ، قال النبي (ص) : «لا يتوكل حاضر
لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ، وحمل بعضهم النهي على التحريم وهو
حسن لو صح الحديث ، وإلا فالكراهة أوجه ، للتسامح في دليلها ، وشرطه (٥) ابتداء
الحضري به (٦) ، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به ، وجهل (٧) الغريب بسعر البلد ،
فلو علم به لم يكره ، بل كانت مساعدته محض الخير ، ولو باع مع النهي انعقد وإن
______________________________________________________
(١) وجه عدم
الكراهة.
(٢) أي مساواة
الطلب للدخول في سوم الغير ، وهو وجه الكراهة.
(٣) أي الترك.
(٤) المراد
بالبادي الغريب الجالب للبلد ، والمعنى أن يحمل الغريب متاعا إلى بلد فيأتيه
البلدي ويقول : أنا أبيعه لك بأعلى مما تبيعه به ، قبل أن يعرف السعر لخبر عروة بن
عبد الله عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم
من بعض) وخبر جابر (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)
(.
وظاهر النهي
التحريم ولذا ذهب الشيخ وابنا إدريس والبراج والعلامة في المنتهى إلى الحرمة ، والمشهور
على الكراهة لقصور الخبرين مسندا.
(٥) أي وشرط الحكم
بالكراهة.
(٦) بأن يعرض
البلدي التوكل على الغريب ، فلو التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
(٧) عطف على (ابتداء
الحضري).
__________________