الثامن عشر ـ (ترك دخول المؤمن في سوم أخيه) (١) المؤمن (بيعا وشراء) بأن يطلب (٢) ابتياع الذي يريد أن يشتريه ، ويبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع ، أو يبذل (٣) للمشتري متاعا غير ما اتفق هو والبائع عليه ، لقول النبي (ص) : «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وهو خبر معناه النهي ، ومن ثم قيل : بالتحريم ، لأنه الأصل في النهي ، وإنما يكره ، أو يحرم (بعد التراضي ، أو قربه) فلو ظهر (٤) له ما يدل على عدمه فلا كراهة ولا تحريم.
(ولو كان السوم بين اثنين (٥) سواء دخل أحدهما على النهي ، أم لا بأن ابتدءا فيه معا قبل محل النهي (لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما) لصدق الدخول في السوم ، (ولا كراهة فيما يكون في الدلالة) ، لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلبها ، فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم تعلقت الكراهة ، لأنه (٦) لا يكون حينئذ في الدلالة وإن كان (٧) بيد الدلال.
______________________________________________________
(١) لخبر الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) (١) ، وخبر الدعائم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه) (٢) ، والنهي ظاهر في التحريم فلذا ذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى الحرمة.
وذهب المحقق وجماعة وهو المشهور إلى الكراهة لضعف السند ، وهذا والمراد بالدخول في سوم أخيه الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع للمشتري غير ما بذله البائع ، إذا كان ذلك بعد تراضيهما أو قربه ، أما لو ظهر منهما أو من أحدهما عدم الرضا كما لو انصرف أحدهما فلا كراهة ، ثم هذا كله إذا لم يكن البيع مبنيا على المزايدة ، أما لو كان كذلك فلا كراهة في الزيادة عند زيادة الآخرين.
(٢) هذا بيان الدخول في سوم أخيه المشتري.
(٣) هذا بيان الدخول في سوم أخيه البائع.
(٤) للداخل.
(٥) أي بين مشتريين على مبيع واحد.
(٦) لأن الدخول.
(٧) أي المبيع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٣.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.