أو قلنا : (بأن الإقالة (١) من ذي الخيار إسقاط للخيار) ، لدلالتها على الالتزام بالبيع ، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ ، بل يحصل بكل ما دل عليه ، من قول ، وفعل وتظهر الفائدة حينئذ (٢) فيما لو تبين بطلان الإقالة (٣) فليس له الفسخ بالخيار.
(ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم) (٤) لما ذكرناه من الوجه ، ومن ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال : لصاحبه اختر وهو مروي (٥) أيضا ، والأقوى عدم السقوط في الحالين (٦) ، لعدم دلالته (٧) على الالتزام (٨) حتى بالالتزام (٩) ، ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة (١٠) تحصيل الثواب بها (١١) فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر (١٢) وهو (١٣) من أتم الفوائد.
الرابع ـ (عدم تزيين المتاع) (١٤) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى
______________________________________________________
(١) أي طلب الإقالة.
(٢) أي حين طلب الإقالة.
(٣) فيما لو طلبها من غير البائع أو المشتري اشتباها بعنوان أنه صاحبه.
(٤) بأن طلب الإقالة إسقاط لخياره بالالتزام.
(٥) ففي الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر) (١) ، ولذا نسب للشيخ سقوط الخيار لمن خيّر صاحبه بذلك ، مع أن النسبة للشيخ غير ثابتة لأن المحكي عن مبسوطه خلافه خلاف ذلك كما في مفتاح الكرامة ، على أن ذيل الخبر غير وارد من طرقنا بل هو من طرق العامة مع عدم جابر له ، فالأقوى عدم السقوط.
(٦) حال طلب الإقالة وحال قول أحدهما للآخر : اختر.
(٧) أي لعدم دلالة اللفظ الصادر في الحالين.
(٨) أي الالتزام بسقوط الخيار.
(٩) أي بالدلالة الالتزامية.
(١٠) أي من طلب الإقالة.
(١١) وفيه : إن الثواب للمقيل لا للنادم الذي طلب الإقالة.
(١٢) وهو الخيار الثابت له.
(١٣) أي تحصيل الثواب.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.