للزينة ، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.
الخامس ـ (ذكر العيب) الموجود في متاعه (إن كان) فيه عيب ظاهرا كان ، أم خفيا ، للخبر (١). ولأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة.
السادس ـ (ترك الحلف على البيع والشراء) قال (ص) : «ويل للتاجر من لا والله وبلى والله» (٢) ، وقال (ص) (٣) : «من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشتري ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى» وقال الكاظم (ع) (٤) : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين» ، وموضع الأدب الحلف صادقا ، أما الكاذب فعليه لعنة الله.
السابع ـ (المسامحة فيهما (٥) ، وخصوصا في شراء آلات الطاعات) (٦) فإن
______________________________________________________
(١٤) بحيث يكون التزيين لإظهار محاسنه وصفاته الموجودة فيه ليرغب فيه جاهله ، وقد اعترف بعضهم بعدم العثور في الأخبار على ما يدل على كراهة التزيين المذكور أو ما يدل على استحباب الترك ، نعم لو كان التزيين لإظهار صفة غير موجودة فيه فهو من الغش المحرم وقد تقدم.
(١) وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى) (١) ، وقيده جماعة منهم الشهيد في الدروس بالعيب الظاهر ، لأن كتمان العيب الخفي من الغش وهو محرم ، هذا والخبر مطلق يشمل الظاهر والخفي ، وإن كان الحكم باستحباب ذكر العيب مختص بالعيب الظاهر ، لأن ذكر الخفي واجب.
(٢) وهو مرسل الصدوق (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ويل لتجار أمتي من لا والله بلى والله ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا) (٢).
(٣) وهو خبر السكوني المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، وفيه (الحمد إذا باع) كما في الوسائل ، (المدح إذا باع).
(٤) وهو خبر درست بن أبي المنصور عن إبراهيم بن عبد الحميد (٤).
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التجارة حديث ٢.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٥ و ٢.